5
يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء: أ. المحجور عليه طيلة مدة الحجر. ب. المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه. ج. المحكوم عليه بجناية، أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة، بمقتضى حكم مبرم، ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

