3
أ. الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه، متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته، وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي. ب. يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، بصورة حرة وفردية، ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.

