2
يهدف هذا القانون إلى: أ. تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية. ب. تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب. ج. تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية. د. تنظيم الاستفتاء الشعبي. ه. ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية، وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، وحق المرشحين في مراقبتها، وعقاب العابثين بإرادتهم. و. تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها. ز. تنظيم الدعاية الانتخابية.

