التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها: · القانون: قانون الانتخابات العامة. · الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثليه في مجلس الشعب، ومجالس الإدارة المحلية. · الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة 116 من الدستور. · اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات. · اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات. · لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح. · لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي. · المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء، وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها. · الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين، والمخصص له عدد محدد من المقاعد. · الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. · الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية. · المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء. · المرشّح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، أو عضوية مجلس الشعب، أو عضوية مجالس الإدارة المحلية. · الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. · العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص، أو المشترك، لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. · الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي.