التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

34

تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقاً لما يلي: ‌أ. يُقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده، خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية. ‌ب. لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية. ‌ج. تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر. ‌د. تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.