التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

35

‌ أ. يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلّم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه. ‌ب. تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم.