35
أ. يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلّم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه. ب. تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم.
التشريعات السورية
35
أ. يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلّم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه. ب. تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم.