التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

33

ُعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة.