التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

30

أ/يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا ان يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة ايام التالية لرفض طلبه. ب/تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.