30
أ/يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا ان يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة ايام التالية لرفض طلبه. ب/تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.
التشريعات السورية
30
أ/يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا ان يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة ايام التالية لرفض طلبه. ب/تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.