29
أ/تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح المقدمة اليها ضمن المدة القانونية بعد توفيقها مع تأييدات اعضاء مجلس الشعب للمرشحين وتبت بها خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الاكثر. ب/تعلن المحكمة الدستورية العليا اسماء من قررت قبول ترشيحهم.

