التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

28

يدعو رئيس مجلس الشعب الى فتح باب الترشيح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية.. أ/اذا لم يتقدم احد لترشيح نفسه او تم رفض كل طلبات الترشيح المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة. ب/اذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة. ج/اذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع وبدء العملية الانتخابية ولم يبق سوى مرشح وحيد لمنصب الرئاسة.