27
يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي تأييدات اعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقا بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.
التشريعات السورية
27
يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي تأييدات اعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقا بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.