التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

27

يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي تأييدات اعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقا بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.