التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

26

أ/يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه الى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بموجب كتاب خطي. ب/يقوم رئيس مجلس الشعب بتلاوة كتاب المرشح في جلسة علنية ويدعو الاعضاء الى اختيار المرشح الذي يرغبون بتاييد ترشيحه في اي يوم من الايام العشرة التالية لاعلان الدعوة. ج/اذا كان توقيت ورود كتاب المرشح الى المجلس قبل او اثناء انعقاد جلسة المجلس فيتلى بذات الجلسة اما في حال كان توقيت ورود الكتاب بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس فيتلى في الجلسة التالية. د/تهيأ كتب التأييد وفق الانموذج الذي يعده المجلس وتهيأ مغلفات كتب التأييد على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات كتاب التأييد ومجهزة بلصاقة خاصة للاغلاق. ه/يسلم رئيس مجلس الشعب المغلف الحاوي على كتاب التأييد الممهور بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه لعضو المجلس ليتمكن من ممارسة حقه في اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه خطيا حيث يدون اسمه واسم المرشح الذي اختاره بشكل سري ثم يضع كتاب التأييد ضمن المغلف ثم يضع المغلف بعد اغلاقه في صندوق خاص مختوم على مرأى من رئيس مجلس الشعب. و/ يوقع عضو المجلس بجانب اسمه في سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد احد المرشحين دون ذكر اسم ذلك المرشح.