التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

25

ترفق مع طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الوثائق التالية.. أ/اخراج قيد مدني للمرشح. ب/إخراج قيد مدني لوالدي المرشح. ج/إخراج قيد لزوجة المرشح. د/خلاصة سجل عدلي. ه/سند اقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة. و/تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لاي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية. ز/بيان بعنوان إقامة المرشح ورقم هاتفه.