24
إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني الى المحكمة الدستورية العليا وفق الانموذج الذي تعده المحكمة ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة ايام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات من قبل رئيس مجلس الشعب.

