23
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي.. أ-أن يكون متما الاربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب. ب-أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة. ج-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. د- ألا يكون متزوجا من غير سورية. ه/ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح. و/ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية. ز/ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

