22
الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية.. أ-يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة علنية للمجلس قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما. ب-تتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب على أن يكون قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم. ج-إذا صادف موعد الاعلان خارج دورات الانعقاد العادية لمجلس الشعب عمد المجلس إلى عقد دورة استثنائية.

