التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

21

يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب.. أ-الإسم الثلاثي الكامل. ب-اسم الأم ونسبتها. ج-جنس الناخب. د-مكان وتاريخ الولادة. ه-مكان الاقامة الدائم. و-الرقم الوطني. ز-رقم ومكان القيد المدني. انتخاب رئيس الجمهورية