التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

أ-تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للاحصاء باعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية. ب-تقوم وزارة الداخلية بمراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام لإضافة المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط ممارسة حق الانتخاب أو حذف المواطنين المتوفين أو الفاقدين لشروط ممارسة حق الانتخاب أو لتعديل بيانات المواطنين المسجلين سابقا في السجل.