التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

19

تقسم كل دائرة انتخابية الى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف ناخب على الأقل مع مراعاة ما يلي.. أ-أن تغطي المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في مكان عملهم. ب-إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء. ج-إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين. د-إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقتراع في نطاقها الإداري. ه-إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه. السجل الانتخابي العام