18
تتولى لجنة مركز الانتخاب.. أ-إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي. ب-تسجيل اسماء المقترعين في سجل الاقتراع بالمركز /الانموذج رقم 13/ بعد التأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الشخصية. ج-إدخال الناخبين تباعا الى الغرفة السرية. د-تأمين سرعة سير عملية الاقتراع وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه. ه-البت في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير العملية الانتخابية في المركز وعملية فرز الأصوات وتكون قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرما على أن تدون هذه الاعتراضات في محضر اللجنة /الانموذج رقم 17/. و-إجراء فرز الاصوات يدويا أو الكترونيا فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإعلان نتائج المركز. ز/تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية. ح/تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات بالطرق التي تراها مناسبة وبما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.

