17
يتولى رئيس لجنة الانتخاب.. أ-اطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية. ب-الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لاطلاعه على سير العمل في المركز. ج-الإشراف على عمل عضوي اللجنة. د-القيام بالأعمال التي يتطلبها سير العمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة. ه-حفظ النظام العام في المركز الانتخابي وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.

