التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

17

يتولى رئيس لجنة الانتخاب.. أ-اطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية. ب-الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لاطلاعه على سير العمل في المركز. ج-الإشراف على عمل عضوي اللجنة. د-القيام بالأعمال التي يتطلبها سير العمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة. ه-حفظ النظام العام في المركز الانتخابي وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.