التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

لجان مراكز الانتخاب.. أ-تشكل لجنة الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي وتتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة ويسمى رئيسها في قرار التشكيل. ب-يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية.. /أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد/ ج-إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلا منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين القانونية المشار إليها في الفقرة السابقة وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة باكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري /المحافظ-مدير المنطقة-مدير الناحية/ في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه.