التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

15

تتولى لجنة الترشيح: أ- تلقي طلبات الترشيح من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية وتقيدها في سجل خاص وفق تسلسل ورودها. ب-تدرس اللجنة قانونية طلب الترشيح بشكل يومي وتحدد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وفق أوراقه الثبوتية المقدمة مع طلب الترشيح. ج-تبت في طلب الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح لديها وإذا مضت المدة المذكورة ولم تبت بطلب الترشيح فيعتبر الطلب مقبولا. د-إعلان أسماء من قبلت طلبات ترشيحهم وفقا لتسلسل الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة وذلك في مقر اللجنة. لجان مراكز الانتخاب