التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

14

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة فور صدور مرسوم الدعوة وتنتهي بانتهاء مهامها وتتكون من ثلاثة قضاة بداية وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا واللجنة الفرعية ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.