14
لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة فور صدور مرسوم الدعوة وتنتهي بانتهاء مهامها وتتكون من ثلاثة قضاة بداية وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا واللجنة الفرعية ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

