13
تتولى اللجنة الفرعية.. أ-منح كتب ممهورة بخاتمها عند الطلب تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها. ب-تجتمع مع الرئيس الإداري المختص لتحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء ويصدر الرئيس الإداري قرارا يتضمن تحديد تلك المراكز ويبلغ إلى اللجنة القضائية العليا فور صدوره. ج-البت بالطعون التي تقدم اليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان الانتخاب بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية. د-الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية التابعة لها. ه-الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها ولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات. و-إعادة فرز الصناديق المعترض عليها يدويا أو الكترونيا بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الاعلام وتنظم محضرا بذلك وفق نموذج خاص. ز-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية. لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

