التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوما على الأقل وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا وتشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية كما تشرف بشكل مباشر على عمل لجان الانتخاب ويجوز تشكيل اكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بقرار من اللجنة العليا.