12
اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوما على الأقل وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا وتشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية كما تشرف بشكل مباشر على عمل لجان الانتخاب ويجوز تشكيل اكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بقرار من اللجنة العليا.

