التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

تتولى اللجنة العليا.. أ-العمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة. ب-إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. ج-الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها. د-الإشراف الكامل على الاستفتاء الشعبي وتنظم جميع الإجراءات الخاصة به وإعلان نتائجه. ه-الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب. و-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ز-التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية أو استفتاء شعبي. اللجنة الفرعية ومهامها