التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.