10
اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.
التشريعات السورية
10
اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.