التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

31

تتولى المحكمة الدستورية العليا اعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب. انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية