31
تتولى المحكمة الدستورية العليا اعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب. انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية
التشريعات السورية
31
تتولى المحكمة الدستورية العليا اعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب. انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية