التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

28

‌أ. يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء. ‌ب. يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات الآتية عن كل ناخب: · الاسم الثلاثي الكامل. · اسم الأم ونسبتها. · الجنس. · مكان وتاريخ الولادة. · مكان الإقامة الدائم. · الرقم الوطني. · رقم ومكان القيد المدني. ‌ج. تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام، للإضافة أو الحذف أو التعديل، كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.