التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

29

على اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية.