التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

27

يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.