التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

22

يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: ‌أ. العمال والفلاحين. ‌ب. ‌باقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.