22
يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: أ. العمال والفلاحين. ب. باقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.
التشريعات السورية
22
يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: أ. العمال والفلاحين. ب. باقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.