23
أ. يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب القائم. ب. يتضمن المرسوم عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 22 من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.
التشريعات السورية
23
أ. يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب القائم. ب. يتضمن المرسوم عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 22 من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.