المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
21 · المادة 21
القانون 5 لعام 2014 المتضمن قانون الانتخابات العامة
سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 5 لعام 2014 المتضمن قانون الانتخابات العامة
/
21 · المادة 21
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
21
يتألف مجلس الشعب من (250) مئتين وخمسين عضواً.