التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

15

‌أ. تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ، في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة، لإدارة مركز الانتخاب، ويسمى رئيسها في قرار التشكيل. ‌ب. يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد ». ‌ج. إذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب يعين رئيسها بدلاً منه من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ‌د. إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت لجنة مركز الانتخاب بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها أمامه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.