16
تتولى لجنة مركز الانتخاب: أ. إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي. ب. تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم. ج. إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه. د. تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية. ه. تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضر خاص. و. تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات. ز. البت في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات، وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرماً بهذا الشأن.

