14
تتولى لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية: أ. دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه. ب. التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح. ج. إعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.

