التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

125

‌ أ. تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية. ‌ب. تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة، وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.