125
أ. تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية. ب. تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة، وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.
التشريعات السورية
125
أ. تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية. ب. تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة، وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.