124
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها.
التشريعات السورية
124
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها.