التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

124

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها.