التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

123

‌ أ. تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب، وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية. ‌ب. تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة (أ) بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية. ‌ج. تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها أي عملية انتخابية أو استفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وتعديلاتها.