التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

122

تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وباعتماد الرقم الوطني.