التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

126

تتكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مما يلي: ‌ أ. سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها. ‌ب. ضبوط لجان مراكز الاقتراع مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز. ‌ج. ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها. ‌د. الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.