110
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها.

