111
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية، كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخباً بالقوة أو بالتهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

