109
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية: أ. من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة. ب. من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
التشريعات السورية
109
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية: أ. من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة. ب. من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.