التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

109

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية: ‌أ. من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة. ‌ب. من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.