التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

108

‌أ. يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، وبإزالة الضرر، كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها. ‌ب. تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران، وبإزالة الضرر.