التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

107

ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.