التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 1977 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 13 لعام 1977 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 14/4/1973 ويصبح نصها كما يلي :

15 · المادة 15

#

يكون لكل خمسة وأربعين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 14/7/1397 و30/6/1977 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.