التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
13
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

15

يكون لكل خمسة وأربعين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .