15
يكون لكل خمسة وأربعين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .
التشريعات السورية
15
يكون لكل خمسة وأربعين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .